الميرزا جواد التبريزي

144

إرشاد الطالب في شرح المكاسب

ولو لم يقدر على استردادها إلّاالمالك ، وطلب من الأوّل عوضاً عن الاسترداد ، فهل يجب عليه بذل العوض ، أو ينزّل منزلة التعذّر فيغرم بدل الحيلولة ، أو يفرّق بين الأجرة المتعارفة للاسترداد وبين الزّائد عليها ممّا يعدّ إجحافاً على الغاصب الأوّل ؟ وجوه . هذا كلّه مع عدم تغيّر العين ، وأمّا إذا تغيّرت فيجيء صور كثيرة لا يناسب المقام التعرّض لها وإن كان كثير ممّا ذكرنا أيضاً ممّا لا يناسب ذكره إلّافي باب الغصب ، إلّاأنّ الاهتمام بها دعاني إلى ذكرها في هذا المقام بأدنى مناسبة ، اغتناماً للفرصة . وفّقنا اللَّه لما يرضيه عنّا من العلم والعمل ، إنّه غفّار الزلل . مسألة : لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه : فعلى القول ببطلان الفضولي فالظّاهر أنّ حكمه حكم بيع ما يقبل [ 1 ] الملك مع ما لا يقبله ، والحكم فيه :